محمد بن الحسن الشيباني

8

كتاب الأصل ( المبسوط )

شئت أخذت أيضا منها ورددت عليهم ما يفضل قيمته دراهم وإن شئت أخذت دونها وأخذت الفضل دراهم قلت أرأيت الفصلان والبقر العجاجيل والغنم الحملان كلها هل فيها صدقة قال لا قلت لم قال لأنه لا يؤخذ في صدقة الغنم إلا الثنى فصاعدا ولا يؤخذ في صدقة الإبل والبقر إلا ما وصفت لك من السن أو قيمته وليس هذا مثل ذلك في قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف أما أنا فأرى أن تؤخذ من الحملان الصدقة قدر الواجب منها لا يؤخذ منها مسنة إلا أن تكون فيها مسنة فتأخذها ولا تؤخذ الحملان وكذلك العجاجيل والفصلان قلت أرأيت الإبل تكون بين الرجلين وهي خمس هل عليهما فيها صدقة قال لا قلت فإن كان تسعا قال ليس فيها شيء قلت